السيد أحمد الموسوي الروضاتي

263

إجماعات فقهاء الإمامية

انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع الحمل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط . . . * الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه حكمه في العدة حكم الميت - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 384 ، 385 : في العدة : وأما ما يجرى مجرى الموت فشيئان : . . . والثاني : الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فأما ما تصح التوبة منه ، فقد روي أن عدتها ثلاثة أشهر . * تجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي * لا تجب النفقة في عدة البائن إلا أن تكون حاملا * لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا * المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع الحمل * تبيت المتوفى زوجها حيث شاءت ويلزمها الحداد ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 385 : في العدة : وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف ، ولا تجب في عدة البائن بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، إلا أن تكون حاملا ، فإن النفقة تجب لها بلا خلاف ، لقوله تعالى : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف ، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها ، حتى تضع الحمل . وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ، ويلزمها الحداد بلا خلاف ، وهو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، ودلالة الأصل وقوله تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ . * تلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 386 : في العدة : وتلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ، بلا خلاف بين أصحابنا . . .